السيد الخميني
512
تحرير الوسيلة
لم يكن قتل عمد ولا قود فيه . مسألة 20 - لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به فمات فعليه القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل ، وأما لو جعله بقصد قتل كلب مثلا فأكله صاحب المنزل فلا قود بل الظاهر أنه لا دية أيضا ، ولو علم أن صاحب المنزل يأكل منه فالظاهر أن عليه القود . مسألة 21 - لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات فلا قود ولا دية ، ولو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدوانا فلا قود . مسألة 22 - لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فسقط ومات فعليه القود ، ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود ولا دية . مسألة 23 - لو جرج ه فداوى نفسه بدواء سمي مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان مما يوجبه ، وإلا فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهزا لكن اتفق القتل به وبالجرح معا سقط ما قابل فعل المجروح ، فللولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته . مسألة 24 - لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو ألقاه إلى أسد ضار فافترسه إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار ، ولو أمكنه ذلك وترك تخاذلا وتعمد لا قود ولا دية ، ولو لم يكن الأسد ضاريا فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنه قتله لم يكن من العمد ، ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد عليه